Bahtsul Masail PCNU Kota Semarang : Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Penting Tiap Tahun Tentang Qurban
JAWABAN BAHTSUL MASAIL
PCNU KOTA SEMARANG
DI MASJID BAITURROHIM
GABAHAN, SEMARANG TENGAH, SEMARANG
25 Juni 2022
1. Mendistribusikan Hewan Kurban ke Luar Daerah
Di dalam kurban, apakah ada batasan wilayah distribusi? Apabila diilustrasikan di Masjid Agung Semarang, jaraknya sampai mana?
Jawab:
a. Apabila pemindahannya masih berupa uang, tidak ada batasan distribusi
b. Apabila masih berupa hewan kurban hidup (belum disembelih), juga tidak ada batasan distribusi
c. Apabila hewan kurban sudah disembelih, maka diperinci:
1) Jika daging hewan kurban nadzar, ada batasan distribusi yaitu batasannya adalah batas wilayah setempat. Tidak boleh ada sepotong pun daging yang dibawa ke luardaerah. Semuanya harus diberikan ke warga fakir setempat. Apabila diilustrasikan
dengan Masjid Agung Semarang, maka harus dibagikan ke warga fakir sekitarmasjid.
2) Jika daging hewan kurban sunnah, maka setiap hewan dari setiap mudhohhi, harus dipisah menjadi dua:
a) Kadar minimal wajib (kira-kira sekitar setengah kilogram daging murni dan segar) yang harus diberikan kepada orang fakir sekitar Masjid Agung Semarang
b) Sisa dari sekitar setengah kilo boleh dibagikan secara bebas, tidak ada batasan wilayah.
Dalam batasan pembagian jika ilustrasinya di Masjid Agung Semarang maka batasnya adalah batas daerah setempat masjid tersebut secara urf.
المجموع شرح المهذب-(ج8/ ص425)
*(الخامسة) محل التضحية موضع المضحي سواء كان بلده أو موضعه من السفربخلاف
الهدي فانه يختص بالحرمكاةوفي نقل الاضحية وجهان حكاهما الرافعي وغيره تخريجا من نقل الز
(السادسة) الافضل أن يضحى في داره بمشهد أهله هكذا قاله أصحابنا
حاشية الترمسي ( ج6/ ص251–252)
كاة بخلاف النذرقوله (ويحرم نقلها) اي الاضحية قوله: (عن بلد التضحية) اي كنقل الز
والكفارة وهذا هو المعتمدع فيه. والفرق: ان الاضحية تمتد اليها أطماع الفقراء، خلافا لمن ناز
كاة بخلاف النذور والكفارات لا شعور للفقراء بها حلكونها مؤقتة بوقت معين كالزتى تمتد
اليها.
ومعلوم:ان المراد ب(بلدها) : بلد ذبحهاح به قوله: (بلد التضحية)كما يصرلا بلد المضحي.2
قال (سم) : (وقد ظن بعض الطلبة ان شرط إجزاء الاضحية ذبحها ببلد المضحي حتى يمتنع
كل من يذبح عنه ببلد آخر, والظاهر : أن هذا وهم ,على من أراد الأضحية ان يوبللا
يتعين ان يكون الذبح ببلد المضحي , بل اي مكان ذبح فيه بنفسه او نائبه من بلده او بلد
أخرى أو بادية أجزأ, وامتنع نقله عن فقراء ذلك المكان او فقراء أقرب مكان اليه ان لم يكن
به فقراء)ولا فرق في ذلك بين الاضحية المندوبة والواجبة , وظاهر: ان المراد من المندوبة:
حرمة نقل ما يجب التصدق به منها لا كلها, لسقوط الواجب بما تصدق به ولو شيئا يسيرا
كاة : حرمة النقل من داخل السور الى خارجهكما مر, فلا يحرم نقل البقية, وظاهر قولهم: كالز
وعكسه, فليتنبه له.
شرح البهجة الوردية-(ج19/ ص154)
َ
ي وَن َقْلُهي الرَّوْضقَال َ فيكَاةي . ا ه .َّي الزيهَا كَن َقْلا عَن ْ ب َلَد
َ
يهَا وَي َن ْبَغيي أَن ْ ي ُعْلَميير ُ ب َلَدي فَقييريلْفَقي فَالْمُرَاد ُ بايي ُّ فييهْيسْنَولْ َع َ اوَهُو َ الْمُعْتَمَد ُ وَإين ْ ناَزَأَن َّ الْمُرَاد
ْيهَايهَا ب َلَد ُ ذَبحبيب َلَدَّي أَنوَقَد ْ ظَن َّ ب َعْض ُ الطَّلَبَةَّي ي حَتىي الْمُضَحي يَّة َ ذَبحْ ُهَا بيب َلَدي الأْ ُضْحشَرْط َ إجْزَاء
ْ
ير ُ أَن َّ هَذَا وَهَكيل َ مَن ْ يَذْبَح ُ عَنْه ُ بيب َلَد ٍ آخَر َ وَالظَّاهي يَّة َ أَن ْ ي ُويمَْتَنيع َ عَلَى مَن ْ أَرَاد َ الأْ ُضْحَم ٌ بَل ْ لا
ُ
ي الْمي َت َعَين َّ ُ أَن ْ يَكُون َ الذَّبْح ُ بيب َلَدٍيهي أَو ْ ب َلَدين ْ ب َلَدي مي أَو ْ ناَئيبيهي هي بين َفْسي ي بَل ْ أَي ُّ مَكَان ذَبَح َ فييهضَح
يي مَكَان إلَيْهي أَق ْرَبي أَو ْ ف ُقَرَاءي ذَليك َ الْمَكَانييَة ٍ أَجْزَأ َ وَامْت َنَع َ ن َقْلُه ُ عَن ْ ف ُقَرَاءأُخْرَى أَو ْ باَ دْإن ْ لم َ ْ يَكُن
َ
ي ف ُقَرَاء ُ ف َلْي ُتَأبيهمَّل ْ ( ت َنْبييه ٌ ) .
َ
ي بي عَلَى ف ُقَرَاءي يََ دَة ٍ عَلَيْهثُ ُ َّ أَرَاد َ أَن ْ ي َتَصَدَّق َ بيز يئ َ ،ي الْقَدْر َ الْمُجْزإذَا مَلَك َ ف ُقَرَاء ُ الْب َلَدالَد ٍ آخَر َ مَثَلا
ي َاي بمي بي الْوَاجي َنَّه ُ ن َقَل َ أَو ْ لا َ ليسُقُوطف َهَل ْ يمَْتَنيع ُ ذَليك َ ؛ لأيي ب َعْد َ ذَليك َ فييهَج َ عَلَيْها فَلا َ حَرف َعَل َ أَوَّلا
ٌ
نَظَر
أسنى المطالب شرح روض الطالب-(ج7/ ص32)
كَاةي )َّي الزي إلى َ آخَر َ ( كَن َقْلي يَّةي الأْ ُضْح( وَن َقْلُهَا عَن ْ ب َلَد ٍ ) أَي ْ ب َلَدي ، وَهَذَايمَّاتالْمُه يقَال َ في
َ
ي مي يحيُشْعير ُ بي تََ ْجيي جَوَاز َ ن َقْلي الصَّدَقَاتقَسْم يي يح َ ا لْْ َوَاز ُ ف َقَد ْ صَحَّحُوا فيين َّ الصَّحي ن َقْليهَا لَكنْع
ييهَا وَضَعَّفَه ُ ابْن ُ الْعيمَادين ْ أَف ْرَادي يَّة ُ ف َرْد ٌ مالْمَنْذُورَةي ، وَالأْ ُضْحُي يَّة َ يمَْتَد ُّ إلَي ْهَا أَطْمَاعي َن َّ الأْ ُضْحبِ َ وَف َرَّق
ُ
الْفي َاي بهي لا َ شُعُور َ ليلْفُقَرَاءي وَالْكَفَّارَاتي النُّذُورييلاَ فكَاةي بخَّي َنهَّ َا مُؤَق َّتَة ٌ بيوَقْت ٍ كَالزي ؛ لأقَرَاءَّحَتى َّ تمَْتَد
أَطْمَاعُهُم ْ إلَي ْهَا3
تحفة المحتاج في شرح المنهاج-(ج41/ ص150)
ْ
وَأَب ) ْ َ َل ي َنَّه ُ أَق ْرَب ُ إ( ق َوْلُه ُ : لأيي الن َّفْسعَد ُ عَن ْ حَظييهَا كَمَا فيي يَّة َ عَن ْ ب َلَدوَلا َ يجَ ُوز ُ ن َقْل ُ الأْ ُضْح
كَاةيَّي الزن َقْلي بَة ُ ،اا سَوَاء ٌ الْمَنْدُوبَة ُ ، وَالْوَاجي َايَة ٌ أَي ْ مُطْلَقي وَنهنِ ْ مُغيالْمَنْدُوبَة يي فيين ْ الحْ ُرْمَةوَالْمُرَاد ُ م
َيي مَا يجحُرْمَة ُ ن َقْليي عَلَى الْفُقَرَاءب ُ التَّصَدُّق ُ بيهُكَاةي أَنَّه ُ يحَ ْرُم ُ الن َّقْلَّي الزي ن َقْليي َّتُه ُ ق َوْلُه ُ : كَمَا فيوَقَض
ي وَعَكْسُه ُ ع شي هيجي إلى َ خَاري السُّوري لين ْ دَاخمْ ي ا هاا ) أَو ْ لُقْمَةا أَو ْ لُقْمَتَينْ ي إلا َّ لُقَمتْ َ ( ق َوْل ُ الْم
.
مغني المحتاج (ج4/ ص282)
والأصح وجوب التصدق ببعضها ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم على
الفقراء ولو واحداكاة لا يجوز صرفه لأقل من ثلاثة لأنهبخلاف سهم الصنف الواحد من الز
يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد
فتح الوهاب (ج2/ ص329)
كا، فإنها مسنونة.(والافضل) التصدق (بكلها إلا لقما يأكلها) تبرروى البيهقي أنه (صلى الله
عليه وسلم) كان يأكل من كبد أضحيته، (وسن إن جمع) بين الاكل والتصدق والاهداء (أن
لا يأكل فوق ثلث) وهو مراد الاصل بقوله ويأكل ثلثا،(و) أن (لا يتصدق بدونه) أي بدون
الثلث وهو من زيَدتي وأن يهدي الباقي
حاشية الجمل-(ج22/ ص172)
َ
( فَي وَقْتيي يَكُون ُ بيهي الَّذالْمَكَان يَيب ُ ذَبحْ ُهَا فيي ف َهَل ْ الْمُرَاد ُ أَنَّه ُ يجي يَّةْع ٌ ) يمَْتَنيع ُ ن َقْل ُ الأْ ُضْحر
ْ
يطي الْفييلاَ في امْت َنَع َ ن َقْلُهَا عَنْه ُ بخي مَكَان أَرَاد َ ذَبحْ َهَا فييهأَي يَيب ُ ذَليك َ بَل ْ فيي أَو ْ لا َ ؟ يجالْوُجُوبرَةي
ُ
ي الشَّمْسيي غَرُبَت ْ فييهي وَهُو َ الْمَكَان ُ الَّذي الْوُجُوبي مَكَانَيب ُ إخْرَاجُهَا فيحَيْث ُ يجينِيلثَّاقَال َ م ر با
ْ يكْعَتَينَّي الرييي مُضي ُجَرَّدي وَبميمَّةي الذيطْرَة ُ فيي ت َث ْبُت ُ الْفي الْغُرُوبي ُجَرَّدي َنَّه ُ بمبِ َ بحَ ْثاا وَف َرَّقُْوَالخيين ْ ي َوْمْ ي مطْب َتَين
ييلْفي باي إلا َّ ب َعْد َ الذَّبْحي َا حَق ُّ الْفُقَرَاءي وَلا َ ي َت َعَلَّق ُ بهيمَّةي الذي يَّة ُ فيي لا َ ت َث ْبُت ُ الأْ ُضْحالنَّحْرُْي َنهَّ َا غَيري لأعْل
َ
ي فيلنَّذْرَيب ُ باتَ ْ ي أَنهَّ َا قَديد َ عَلَيْهْكُهَا فَأُوري بَة ٍ وَيجَ ُوز ُ ت َروَاجْقَال َ النَّذْر ُ لا َ يمَْتَنيع ُ ن َقْلُه ُ ف َلْيرُ َاجَع ْ وَلْيُحَرَّر
َييع ُ ذَليك َ ا ه سمجم4
حاشية إعانة الطالبين-(ج2/ ص380)
كاة.(تنبيه) جزم في النهاية بحرمة نقل الاضحية، وعبارتها: ويمتنع نقلها عن بلد الاضحية كالز
اه.كتب ع ش: قوله ويمتنع نقلها أي الاضحية مطلقا سواء المندوبة والواجبة.والمراد من
المندوبة: حرمة نقل ما يجب التصدق به منها.كاة أنه يحرم النقل من داخلوقضية قوله كالز
السور إلى خارجه، وعكسه. اه.وذكر في الاسنى خلافا في جواز النقل، وعبارته مع الاصل:
ونقلها عن بلد أي بلد الاضحية إلى آخر كنقل الزكاة.
قال في المهمات: وهذا يشعر بتَجيح منع نقلها، لكن الصحيح الْواز، فقد صححوا في قسم
الصدقات جواز نقل المنذورة، والاضحية فرد من أفرادها. وضعفه ابن العماد، وفرق بِن
كاة، بخلاف المنذورة والكفارات، لاالاضحية تمتد إليها أطماع الفقراء، لانها مؤقتة بوقت كالز
شعور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها. اه.ثُ إنه علم مما تقرر أن الممنوع نقله هو ما عين
للاضحية بنذر أو جعل، أو القدر الذي يجب التصدق به من اللحم في الاضحية المندوبة.
وأما نقل دراهم من بلد إلى بلد أخرى ليشتَي بها أضحية فيها فهو جائز.وقد وقفت على
سؤالوجواب يؤيد ما ذكرناه لمفتي السادة الشافعية، بمكة المحمية، فريد العصر والاوان،
مولانا السيد أحمد بن زي نِ دحلان.
(وصورة السؤال) ما قولكم دام فضلكم هل يجوز نقل الاضحية من بلد إلى بلد آخر أم لا ؟
وإذا قلتم بالْواز، فهل هو متفق عليه عند ابن حجر والرملي أم لا ؟وهل من نقل الاضحية
إرسال دراهم من بلد إلى بلد آخر ليشتَي بها أضحية وتذبح في البلد الآخر أم لا ؟.
وهل العقيقة كالاضحية أم لا ؟ بينوا لنا ذلك بالنص والنقل، فإن المسألة واقع فيها اختلاف
كثير، ولكم الاجر والثواب.
(وصورة الْواب) الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ح ابناللهم هداية للصواب: في فتاوي العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شر
كيلحجر على المختصر ما نصه: (سئل) رحمه الله تعالى: جرت عادة أهل بلد جاوى على تو
من يشتَي لهم النعم في مكة للعقيقة أو الاضحية ويذبحه في مكة، والحالأن من يعق أو
يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا ؟ أفتونا.
كيل في شراء الاضحية والعقيقة وفي ذبحها، ولو ببلد(الْواب) نعم، يصح ذلك، ويجوز التو
كيل من تحل ذبيحته في ذبحح أئمتنا بجواز توغير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه فقد صر
كيل أالاضحية، وصرحوا بجواز التوو الوصية في شراء النعم وذبحها، وأنه يستحب حضور
المضحي أضحيته. ولا يجب.وألحقوا العقيقة في الاحكام بالاضحية، إلا ما استثنِ، وليس5
هذا مما استثنوه، فيكون حكمه حكم الاضحية في ذلك.وبينوا تفاريع هذه المسألة في كل من
كالة والاجارة فراجعه.باب الو
وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الهدي من المدينة يذبح له بمكة، ففي الصحيحين: قالت
عائشة رضي الله عنها: أنا قتلت قلائد هدي رسول الله (ص) بيدي، ثُ قلدها النبي (ص)
بيده، ثُ بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه.
وبالْملة فكلام أئمتنا يفيد صحة ما ذكر، تصريحا وتلويحا، متونا وشروحا.
والله أعلم. اه. ما في فتاوي العلامة الكردي المذكور. ومنه يتضح المقصود والمراد، والله سبحانه
وتعالى أعلم. اه.
حاشية إعانة الطالبين-(ج2/ ص223)
كاة) أي لخبر الصحيحين: صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فتَد على(قوله: ولا يجوز لمالك نقل الز
فقرائهم.كاة، والنقل بوحشهم، وبه فارقتولامتداد أطماع مستحقي كل محل إلى ما فيه من الز
الكفارة والنذر والوصية والوقف على الفقراء، ما لم ينص الواقف فيه على غير النقل، وإلا
فيتبع.ج بالمالك، الامام، فيجوز له نقلها إلى محل عمله، لا خارجه، لان ولايته عامة،وخر
وله أن يأذنللمالك فيه.كاة،(قوله: عن بلد المال) أي عن محل المال الذي وجبت فيه الز
وهو الذي كان فيه عند وجوبها.ويؤخذ من كون العبرة ببلد المال: أن العبرة في الدين ببلد
المدين.كاته في أي محل شاء، لان ما في الذمة ليس له محللكن قال بعضهم: له صرف ز
مخصوص، وهو المعتمد.وكاة المال.هذا في ز
كاة الفطرة: فالعبرة فيها ببلد المؤدى عنه.أما ز
ع) ما حد المسافة التي يمتنع نقل(قوله: ولو إلى مسافة قريبة) في حاشية الْمل ما نصه: (فر
كاة إليها ؟ فيه تردد، والمتجه منه أن ضابطها في البلد ونحوه ما يجوز التَخص ببلوغه.الز
ثُ رأيت ابن حجر مشىعلى ذلك في فتاويه، فحاصله أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه
القصرويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر اه.
سم وعبارة ح ل: قوله إلى بلد آخر، أي إلى محل تقصر فيه الصلاة، وليس البلد الآخر بقيد،
جج مصري إلى خارلان المدار على نقلها لمحل تقصر فيه الصلاة: فإذا خرباب السور-
كباب النصر-
لحاجة آخر يوم من رمضان، فغربت عليه الشمس هناك، ثُ دخل، وجب إخراج فطرته لفقراء
ج باب النصر.اه.خار6
كاةوقوله: في فتاويه: مشى في التحفة على خلافه، ونصها مع الاصل: والاظهر منع نقل الز
عن محل المؤدى عنه إلى محل آخر به مستحق لتصرف إليه، ما لم يقرب منه، بِن ينسب إليه
ج عن سوره وعمرانه.عرفا بحيث يعد معه بلدا واحدا، وإن خر
ج السور، لانه نقلكاته لمن هو خاروقول الشيخ أبي حامد: لا يجوز لمن في البلد أن يدفع ز
كاة.للزج شديد، فالوجه ما ذكرته، لانه ليس فيه إفراط ولا تفريط. اه. بتصرف.فيه حر
حاشية القليوبي :(ج3/ ص220)
َ
ي ذَليك َ الْبين ْ أَهْلي مي ليلْمُسَافيري ) أَي ْ إلى َ محَ َل ٍ يجَ ُوز ُ قَصْر ُ الصَّلاَ ةي فييهي الْوُجُوبين ْ ب َلَدق َوْلُه ُ : ( ميلَد
ييي ليذْيقَامَةلْ ي اي وَمحَ َلي وَالحْيلَّةي كَالْقَرْيَةي محَ َل ُّ الْوُجُوبيلْب َلَد، وَالْمُرَاد ُ باْيني ليمَن ْ فييهَا ، فَإيينَةي وَالسَّفالخْييَام
ي وَقْت َ الْوُجُوي ق ُّ إلَيْهي الْمُسْتَحي ق ٌّ ت َعَين َّ َ أَق ْرَب ُ محَ َل ٍ يُوجَد ُ فييهي مُسْتَحي ذَليك َ الْمَحَللم َ ْ يَكُن ْ فييبْن َعَم
ي الدَّائيين ْ محَ َلي كُل ٍ مي فيكَاتيهَي إخْرَاج ُ زي الدَّيْنيجَ ُوز ُ فيَْكَذَا لَوي أَو ْ ب َعْدَه ُ ، وي وَقْت َ الْوُجُوبييني وَالْمَدن
َ
إحْدَاهمُ َا مَع يي ُخْرَى ف َلَه ُ إخْرَاج ُ شَاة ٍ فيبِ َ يينيشْريين َ شَاةا بيب َلَد ٍ وَعي كَعيشْرتَشَقَّص َ النيصَاب ُ بيب َلَدَيْن
ْ
ي ب َلَد ٍ نيصْفَهَا لم َ ْ يُكي كُلَج َ فيين ْ أَخْري ، فَإالْكَرَاهَة. ْ رَه
موهبةدي الفضل4_65
ْ
يلي إيلى َ أَن َّ الْمُرَاد َ باي الْمَحَليكْريى) أَشَار َ بيذي الْمُؤَدَّى عَنْه ُ لا َ الْمُؤَدي ب َلَدي ق ُوْت(ق َوْلُه ُ بيغَاليبيي الْوَاقيعب َلَد
َّ
َ
ثُ
ْ
يناا وَمي وَإين ْ لم َ ْ يَكُن ْ ب َلَدْيهي مُطْلَق ُ الْمَحَلي وَغَيرين ْهَاجي كَالْميبَارَةي الْمُصَنيفْ ع يفييعَبر َّ َ فييالْمَن ْهَج
ي.يلْب َلَدْيهي باين ْ ت َعْبييري أَعَم ُّ ميلْمَحَلْيي باي وَت َعْبييري هي ْ شَرْحي وَقَال َ فييلْمَحَلبا
2. Hewan Kurban Dijadikan Satu
Bagaimana hukumnya panitia yang mendapatkan banyak hewan kurban, setelah hewan disembelih, dijadikan satu. Kemudian semua daging dibagikan kepada masyarakat tanpa menyisihkan secara spesifik ada bagian bagi orang fakir? Apabila sudah terjadi di masyarakat, bagaimana konskwensinya dan bagaimana solusinya?
Jawab:
Hukum panitia langsung mencampur daging menjadi satu tidak diperbolehkan karena jika daging langsung dicampur menjadi satu antara daging satu hewan dengan hewan yang lain dikhawatirkan setelah tercampur nanti ada sebagian hewan yang tidak ada sedikitpun daging yang diberikan kepada orang fakir.
Seharusnya panitia mengambil sekedar wajib (sekitar setengah kilogram daging murni dan segar) terlebih dahulu sebelum daging dicampur dengan daging hewan-hewan yang lain.
Apabila dari kurban sapi yang terdiri dari tujuh orang, maka harus menyisihkan masing-masing sapi tujuh potong sebelum dicampur dengan daging sapi-sapi yang lain. Apabila masing-masing mudhohhi menghendaki ingin ikut bertabarruk memakan sebagian daging kurbannya, maka panitia selain menyisihkan daging sekitar setengah kilogram untuk orang fakir, panitia juga mengambilkan sebagian daging dari masing-masing hewan kurban sesuai dengan nama mudhohhi, tidak asal diambilkan dari daging kurbannya orang lain.
Apabila panitia memang sejak awal menyengaja diri untuk merekrut dan melakukan pembentukan kepanitian, jika terjadi kesalahan atas ketidatahuannya tentang harus memisahkan terlebih dahulu kadar minimal wajib yang harus diberikan kepada mustahiq, sehingga tidak ada yang sesuai sasaran sama sekali, maka panitia dianggap muqashshir yang resikonya adalah membayar ganti rugi (dhoman) dengan berupa memberikan sekitar setengah kilogram daging dengan dibagikan kepada orang fakir.
Perlu diketahui bahwa memberikan minimal sebagian kecil daging murni dan segar kepada orang fakir adalah satu hukum yang tidak ada perbedaan pendapat antar ulama
«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (6/126]:)
(ُْوَالْبَعيير ُ وَالْب َقَرَةُ) يجٍين ْهُمَا (عَن ْ سَب ْعَةٍ) ليمَا رَوَاه ُ مُسْليم ٌ عَن ْ جَابيريئ ُ كُل ٌّ مز-ُللَّ َّ ُ عَنْه يي َ ارَض-َ. قَال
للََّّي ي ا«خَرَجْنَا مَع َ رَسُول-َي وَسَلَّمللَّ َّ ُ عَلَيْه صَلَّى ا-ُي، كي وَالْب َقَرْيبيللْ ي اَيك َ فيتَ ْ ي فَأَمَرَنا َ أَن ْ نَشيلحْ َجيليين َ بامُهُّل
للََّّي ي ايوَايَة ٍ لَه ُ «نحَ َرْنا َ مَع َ رَسُولي ري بَدَنَةٍ» ” وَفيينَّا فيسَب ْعَة ٍ م-َي وَسَلَّمللَّ َّ ُ عَلَيْه صَلَّى ا-ْي الْبَدَنَة َ عَنيلحْ ُدَيْبييَةبا
ٍ
ي ب َيْتين ْ أَهْليرُه ُ أَنهَُّم ْ لم َ ْ يَكُونُوا مسَب ْعَةٍ، وَالْب َقَرَة َ عَن ْ سَب ْعَةٍ» وَظَاهي دٍ،وَاحْي أَمي الْقُرْبَةي ن َوْعوَسَوَاء ٌ ات َّفَقُوا في
َ
َكَذَا لَو ْ أَرَاد َ ب َعْضُهُم ْ اللَّحْم َ وي يَةَ، وَب َعْضُهُم ْ الهَْدْيَ، واخْت َلَفُوا، كَمَا إذَا قَصَد َ ب َعْضُهُم ْ التَّضْحْب َعْضُهُم
ْ
ي يَّة َ وَلهَُمالأْ ُضْحَي َن َّ قيسْمَتي؛ لأقيسْمَة ُ اللَّحْمُهي .ي الْمَجْمُوعي كَمَا فيقيسْمَة ُ إف ْرَاز ٍ عَلَى الأْ َصَح
ياا سَبْع ُ شيمَت ْ شَخْصي، بَل ْ لَو ْ لَزي يَةيلتَّضْحي وَالْب َقَرَةي عَن ْ سَب ْعَة ٍ بات َنْبييهٌ: لا َ يخَ ْتَص ُّ إجْزَاء ُ الْبَعييرٍي َسْبَاببِ ٍ يَاه
َ
ي وَالْفَويرَاني وَالْقمخُ ْتَليفَة ٍ كَالتَّمَتُّعْي جَاز َ عَن ْ ذَليك َ بَعيير ٌ أَوْيحْرَاملْ ي اي وَمُبَاشَرَةي محَ ْظُورَاتاتٌب َقَرَة، وَإي نَََّّا اسْت َث ْن َوْا
َ
يئ ُ الْب َقَرَة ُ أَو ْ الْبتَُ ْز َ ي، فَلاين ْ ذَليك َ جَزَاء َ الصَّيْدمُي الصُّورَةيي َ فييهي َنَّه ُ إتْلاَ ف ٌ ف َرُوعيبَاءٍ؛ لأي ظعيير ُ عَن ْ سَب ْعَة
«[حاشية الشروانِ]
ْ ي عَن ْ سَب ْعَةٍ)تْ َ ْ ي (ق َوْل ُ الْمتْ َ ي ع ٌ إلى َ الْمين ْهُمَا) رَاج(ق َوْلُهُ: أَي ْ كُل ٌّ مين ْهُمَاَيب ُ التَّصَدُّق ُ عَلَى كُل ٍ مأَي ْ وَيج
ييي وَلا َ يَكْفي صَّتيهين ْ حمي أَضَاح ٍ اه . سمي سَبْعي حُكْمي َنَّه ُ فيير ٌ لأي كَمَا هُو َ ظَاهييعي د ٍ عَن ْ ا لْْ َمتَصَدُّق ُ وَاح
1
.[«أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (1/537]:)
َيي َبري وَلخْيحْصَارلْ ي ليالتَّحَلُّل ييئ ُ عَن ْهُم ْ فيتَُ ْز يئ ُ الْبَدَنَة ُ أَو ْ الْب َقَرَة ُ عَن ْ سَب ْعَةٍ) كَمَاتَُ ْز ٌ ْع(ف َرٍمُسْليم ٍ عَن ْ جَابير
للََّّي ي ا«نحَ َرْنا َ مَع َ رَسُول-َي وَسَلَّمللَّ َّ ُ عَلَيْه صَلَّى ا-َي الْبَدَنَة َ عَن ْ سيلحْ ُدَيْبييَةباٌيرب ْعَة ٍ وَالْب َقَرَة َ عَن ْ سَب ْعَةٍ» وَظَاه
ياا قَالَ : «خَرَجْنَا مَع َ رَسُولَي مُسْليم ٍ عَن ْ جَابير ٍ أَيْضي َبري دٍ، وَلخي ب َيْت ٍ وَاحين ْ أَهْلأَنهَُّم ْ لم َ ْ يَكُونُوا مللََّّي ا-صَلَّى
َ
ي وَسَلَّمللَّ َّ ُ عَلَيْه ا-ْي فَأَمَرَنا َ أَنيلحْ َجيليين َ بامُهي بَدَنَةٍ»ينَّا فيي كُل َّ سَب ْعَة ٍ مي وَالْب َقَرْيبيللْ ي ايك َ فينُشْريسْمَةُ)(وَلهَُم ْ الْق
ْ
أَيَي هُني إف ْرَاز ٌ كَمَا اق ْتَضَاه ُ كَلاَ م ُ الأْ َصْلي َاتي الْمُتَشَابهي بينَاءا عَلَى أَن َّ قيسْمَتَه ُ كَسَائيرقيسْمَة ُ اللَّحْمََّحا وَصَر
يي فيي هي يحبيتَصْحيالْمَجْمُوع
.[«الفتاوى الفقهية الكبرى» (4/336]:)
ي«(وَسُئيلَ) فيْيني مي عَمَل ُ النَّاسي كَمَا عَلَيْهي اللَّحْمي وَدُون َ وَزْني الْعيظَامْعي ن َزا بيدُونيَ يي نييئاا وَمَشْوي اللَّحْمقيسْمَة
َ
يح ُّ ذَليكَ كَذَليكيير ٍ أَو ْ لا َ يَصْي نَكغَيرْي ذَليك َ ف َلَوَييعجم يي فييحَّةييق ُ الصوَمَا طَرْضَحَّى جمَ َاعَة ٌ بيبَدَنَة ٍ أَوٍب َقَرَة8
ْ
وَق ُلْتُم ْ إن َّ لهَُميي وَالشَّحْميشي وَالْكَري وَالْقَلْبين ْ الْكَبيدي مييبيهين ْهُم ْ بينَصيلَ كُل ٌّ مَيب ُ أَن ْ ي َتَّصي ف َهَل ْ يجقيسْمَة َ اللَّحْم
يوَاللَّحْمي.ي الآْ خَريلْب َعْضيهَا وَغَيرْ ُه ُ بايي َ أَجْنَاس ٌ أَو ْ يجَ ُوز ُ أَن ْ يخَ ْتَص َّ ب َعْضُهُم ْ بيب َعْضوَهَّي إن(فَأَجَابَ ) بيقَوْليه
ُ
يثْليي ٌّ ف َتَكُوني ء َ منِ اللَّحْم َ الْيي يمَْنَع ُ مَعي الَّذيهي عَظْمْعي ن َزيح ُّ بيشَرْطي ينَئيذ ٍ ف َتَصقيسْمَة َ إف ْرَاز ٍ وَحيييريفَة َ مَقَادر
يي ا لْْ َوَابي لَمَا مَر َّ فييبَاءالأْ َنْص
َ
يي ق َب ْلَه ُ أَن َّ شَرْطالَّذُي وَلا َ ي َت َيَسَّرييقَةي د ٍ عَلَى الحْ َقي وَاحييبُ كُلي نَصي َا ي ُعْلَم ُ بيهي بمي هَامييل ُ السي ت َعْدْيف ْرَازلْ ي اقيسْمَة
يي إلا َّ بيوَزْنيهي اللَّحْمنحَ ْو يذَليك َ فيَّي َنهَّ َا لا َ تَكُون ُ إلايح ُّ قيسْمَتُه ُ جُزَافاا لأفَلا َ تَصُييل ٍ وَهُو َ ب َيْع ٌ وَب َيْعقيسْمَة َ ت َعْد
ي بيب َعْض ٍ لا َ يجَ ُوز ُ وَإيذَايهيي دَخَل َ النَّار َ ب َعْضي الَّذيييبَوالرضَحَّى جمَ ْع ٌ بيبَدَنَةٍ.
ْ
ينفَلا َ بُد َّ مين ْ أَجْزَائيي كُل ٍ مقيسْمَةٌي َنهََّا ب َيْعيلَة ٌ لأا باَ طييلاي َن َّ قيسْمَت َهَا ت َعْدي لأي دَتيهي عَلَى حيحَالي وَالطهَا كَالْكَبيد
َ
ي عَجْوَةٍ كَمَا عُليميدَةي مُدين ْ قَاعيير ُ مي َنَّه ُ يَصي لأي ا لْْينْسي الْمُخْتَليفَةي يََّ تيبَوي الروَهُو َ ممُ ْتَنيع ٌ فيَْلْي اي َّا قَدَّمْتُه ُ فيممي »وَاب
3. Bagaimana hukum kulit dan kepala hewan kurban dijual baik dijual oleh panitia atau dijual oleh mudhahhi sendiri mengingat banyak masyarakat perkotaan yang malas mengolahnya?
Jawab:
Hukumnya adalah haram dan mengakibatkan kurban tidak sah.
Solusinya adalah kulit atau kepala hewan kurban diberikan kepada orang miskin kemudian orang miskin tersebut dipersilahkan untuk mengolah, memanfaatkan atau menjualnya sendiri.
Apabila ia tidak bisa menjualnya sendiri, orang miskin tersebut boleh dibantu panitia untuk menjualkan, namun uang hasil penjualan menjadi milik orang miskin 100 persen. Panitia tidak
boleh mengambilnya baik untuk kepentingan panitia atau disumbangkan kepada masjid, mushala, dan sejenisnya.
ح المهذبالمجموع شر-(ج8/ ص419)
واتفقت نصوص الشافعي والاصحاب على انه لا يجوز بيع شئ من الهدي والاضحية نذرا كان أو
تطوعا سواء في ذلك اللحم والشحم والْلد والقرن والصوف وغيره ولا يجوز جعل الْلد وغيره اجرة
للجزار بل يتصدق به المضحي والمهدي أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خفوغير
ذلك * وحكى امام الحرمين ان صاحب التقريب حكى قولا غريبا انه يجوز بيع الْلد والتصدق بثمنه
ويصرف مصرف الاضحية فيجب التشريك فيه كالانتفاع باللحم*والصحيح المشهور الذي تظاهرت
عليه نصوص الشافعي وقطع به الْمهور انه لا يجوز هذا البيع كما لا يجوز بيعه لاخذ ثمكمانه لنفسه و
لا يجوز بيع اللحم والشحم*قال اصحابنا ولا فرق في بطلان البيع بين بيعه بشئ ينتفع به في البيت
وغيره والله أعلم*ويستحب أن يتصدق بجلالها ونعالها التى قلدتها ولا يلزمه ذلكح به البندنيجيصر
وغيره والله أعلم .
كفاية الأخيار-(ج1/ ص533)9
واعلم أن موضع الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا بيع جلدها ولا يجوز جعله أجرة للجزار وإن
كانت تطوعا بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره ولا
يؤجره والقرن كالْلد وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعه ويتصدق بثمنه وأن يشتَي بعينه ما ينتفع
به في البيت لنا القياس على اللحم وعن صاحب التقريب حكاية قول غريب أنه يجوز بيع الْلد
ويصرف ثمنه مصرف الأضحية والله أعلم.
كر يَ الأنصاريحاشية الْمل على المنهج لشيخ الْسلام ز-(ج6/ ص704)
كل فيكيل أمين أي لأنه نائب عن الموقوله والوكالة عقداليد والتصرف فكانت يده كيده ولأن الو
المهذب-(ج1/ ص350)
كل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفهكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموولا يملك الو
بالْذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الْذن والْذن يعرف بالنطق وبالعرف
حاشية الشيخ ابراهيم البيجوري-2-566-567
(قوله ويحرم ايضا جعله اجرة للجزار) اى لانه في معنى البيع فان اعطاه له لا على انه اجرة بل صدقة
لم يحرم وله اهداؤه وجعله سقاء او خفا او نحو ذلك كجعله فروة وله اعارته والتصدق به افضل وهذا
في اضحية التطوع اه. واما الواجبة فيجب التصدق بجلدها كما في المجموع والقرن مثل الْلد فيما
ذكر. .