Hasil Rumusan Bahtsul Masail Paguyuban Santri Nusantara “Dilema Khutbah Provokatif
Kyai Muda dan Pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jabodetabek Jawa Barat, menghadiri Bahtsul Masa’il. Penggalian hukum itu terkait khotib yang menyampaikan khutbahnya tidak sesuai lagi dengan esensi ajaran agama Islam. Pasalnya menjelang pilpres banyak ditemukan ujaran kebencian saat khutbah Jumat yang semakin massif.
Menurut Ketua penyelenggara Bahtsul Masa’il, Paguyuban santri Nusantara, Ust Hasan Anwari, mengatakan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tengah dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan dan isu-isu yang tidak jarang menimbulkan perbedaan sudut pandang.
Informasi yang dihimpun ltnnujabar. Com acara yang digelar di Setu Pengasinan, kota Depok, pada hari Ahad Tanggal 02 Desember 2018, bertempat di Joglo Nusantara, dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai selesai .
Dan Hasilnya sebagai berikut:
DESKRIPSI MASALAH
Kondisi bangsa Indonesia saat ini tengah di hadapkan begitu banyak permaslahan yang muncul di permukaan dan tidak jarang menimbulkan hawa panas yang menyebabkan gesekan sana sini mulai dari permasalahan politik, perbedaan pilihan, perbedaan pandangan, sikap dan sebagainya antar kelompok. Pada kondisi seperti ini sangat disayangkan ada pihak-pihak yangmenghantam kelompok/ golongan yang tak sejalan dengan cara mencaci-maki, menebar ujarankebencian, mengolok-olok, mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan memfitnah dan berbagai macam cara lain nya melalui berbagai media dan salah satunya melalui media khutbah jum’at sehingga menimbulkan keresahan jamaah jum’at bahkan ada yang dalam hatinya berkeinginan keluar dari masjid memilih tempat lain bahkan memilih sholat dzuhur.Dari uraian deskripsi diatas ada beberapa pertanyaan yang sering timbul diantaranya ssb.
Pertanyaan:
1. Bagaimana pandangan syari’at terhadap khutbah sebagaimana deskripsi di atas?
2. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat menghadapi fenomena khutbah provokatif dan berbagai ujaran kebencian ini?
Jawaban:
1. Dalam pandangan syari`at Islam, khutbah yang demikian adalah haram, sebagaimana segala macam tindakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Syekh Abu Said al-Khadimi menegaskan, termasuk perbuatan dosa adalah membuat kegaduhan dan provokasi di tengah masyarakat. Misalkan khutbah yang mengajak pemberontakan kepada pemerintah. Sedangkan tentang sah atau tidaknya khutbah tersebut terjadi perbedaan ulama’:
a) Menurut pendapat yang lebih jelas argumentasinya ( al-Adzhar ) dan mayoritas ulama’: Hukum khutbahnya tidak sah dan secara otomatis shalat jum’atnya juga tidak sah. Hal ini karena rukun-rukun khutbah harus dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa ada pemisah, sedangkan ucapan provokatif adalah tergolong pemisah sebab telah keluar dari konteks khutbah yakni mau’idhoh hasanah.
b) Menurut pendapat ulama’ yang lain: Meskipun hukumnya haram, khutbahnya tetap sah karena dalam pelaksanaan antar rukun khutbah tidak diharuskan berkesinambungan.
Referensi:
1. حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (1/ 506)
وَأَوَّلُ مَنْ قَرَأَ فِي آخِرِهَا: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} [النحل: 90] عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَإِنَّهُ أَحْدَثَ ذَلِكَ بَدَلًا عَمَّا كَانَ يَخْتِمُ بِهِ بَنُو أُمَيَّةَ خُطْبَتَهُمْ مِنْ سَبِّهِمْ لِعَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، لَكِنْ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى خِلَافِهِ.
2. منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 438)
وَأَمَّا خَتْمُهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} [النحل: 90] الْآيَةُ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ، وَأَوَّلُ مَنْ قَرَأَهَا فِي آخِرِهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – عِوَضًا عَمَّا كَانَ يَخْتِمُ بِهِ بَنُو أُمَيَّةَ خُطَبَهُمْ مِنْ سَبِّ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – لَكِنْ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى خِلَافِهِ.
3. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (2/ 457)
(فَرْعٌ) كِتَابَةُ الْحَفَائِظِ آخِرَ جُمُعَةٍ مِنْ رَمَضَانَ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ لِمَا فِيهَا مِنْ تَفْوِيتِ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ وَالْوَقْتِ الشَّرِيفِ فِيمَا لَمْ يُحْفَظْ عَمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَمِنْ اللَّفْظِ الْمَجْهُولِ وَهُوَ كعسلهون أَيْ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا حَيَّةٌ مُحِيطَةٌ بِالْعَرْشِ رَأْسُهَا عَلَى ذَنَبِهَا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا مَا ثَبَتَ عَنْ مَعْصُومٍ عَلَى أَنَّهَا بِهَذَا الْمَعْنَى لَا تُلَائِمُ مَا قَبْلَهَا فِي الْحَفِيظَةِ وَهُوَ لَا آلَاءَ إلَّا آلَاؤُك يَا اللَّهُ كعسلهون بَلْ هَذَا اللَّفْظُ فِي غَايَةِ الْإِيهَامِ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: إنَّهَا اسْمُ صَنَمٍ أَدْخَلَهَا مُلْحِدٌ عَلَى جَهَلَةِ الْعَوَامّ وَكَانَ بَعْضُهُمْ أَرَادَ دَفْعَ ذَلِكَ الْإِيهَامِ فَزَادَ بَعْدَ الْجَلَالَةِ مُحِيطٌ بِهِ عِلْمُك كعسهلون أَيْ كَإِحَاطَةِ تِلْكَ الْحَيَّةِ بِالْعَرْشِ وهُوَ غَفْلَةٌ عَمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا مَا صَحَّ عَنْ مَعْصُومٍ وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ مَا اُعْتِيدَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ مِنْ صَلَاةِ الْخَمْسِ فِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ عَقِبَ صَلَاتِهَا زَاعِمِينَ أَنَّهَا تُكَفِّرُ صَلَوَاتِ الْعَامِ أَوْ الْعُمْرِ الْمَتْرُوكَةِ وَذَلِكَ حَرَامٌ أَوْ كُفْرٌ لِوُجُوهٍ لَا تَخْفَى (قُلْت الْأَصَحُّ أَنَّ تَرْتِيبَ الْأَرْكَانِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّ تَرْكَهُ لَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ الْوَعْظُ لَكِنَّهُ يُنْدَبُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُ الْمُوَالَاةِ) بَيْنَ أَرْكَانِهِمَا وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ بِأَنْ لَا يَفْصِلَ طَوِيلًا عُرْفًا بِمَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا هُوَ فِيهِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ نَظَائِرِهِ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ فَصَلَ فِيمَا إذَا أَطَالَ الْقِرَاءَةَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا وَعْظٌ فَلَا يُقْطَعُ وَأَنْ لَا فَيُقْطَعُ وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ الْقَطْعَ وَهُوَ غَفْلَةٌ عَنْ كَوْنِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «كَانَ يَقْرَأَ ق فِي خُطْبَتِهِ» وَمَرَّ اخْتِلَالُ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ بِفِعْلِ رَكْعَتَيْنِ بِأَقَلِّ مُجْزِئٍ فَلَا يَبْعُدُ الضَّبْطُ بِهَذَا هُنَا وَيَكُونُ بَيَانًا لِلْعُرْفِ، ثُمَّ رَأَيْتهمْ عَبَّرُوا بِأَنَّ الْخُطْبَةَ وَالصَّلَاةَ مُشَبَّهَتَانِ بِصَلَاتَيْ الْجَمْعِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته وَمَرَّ فِي مَسَائِلِ الِانْفِضَاضِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
لَوْ دَخَلَ ابْتِدَاءً بَعْدَ جُلُوسِ الْإِمَامِ بِقَصْدِ التَّحِيَّةِ أَوْ الثُّنَائِيَّةِ لَمْ تَنْعَقِدْ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا طَوَافَ وَسَجْدَةَ تِلَاوَةٍ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ عِبَارَتُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الطَّوَافَ لَيْسَ كَالصَّلَاةِ هُنَا وَيُمْنَعُ مِنْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – وَشَمِلَهُ كَلَامُهُمْ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَيْسَ صَلَاةً وَإِنَّمَا هُوَ مُلْحَقٌ بِهَا. اهـ. وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ فِي الطَّوَافِ وَالسَّجْدَةِ وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِامْتِنَاعِ سَجْدَتَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ سم (قَوْلُهُ: أَخْذًا إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَحْرُمْ الطَّوَافُ وَالسَّجْدَةُ أَخْذًا إلَخْ (قَوْلُهُ: فَرْعٌ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ وَقَدْ جَزَمَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: كِتَابَةُ الْحَفَائِظِ) جَمْعُ حَفِيظَةٍ وَهِيَ الرُّقْيَةُ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَتَبَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَوْرَاقًا يُسَمُّونَهَا حَفَائِظَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: آخِرَ جُمُعَةٍ إلَخْ) أَيْ حَالَ الْخُطْبَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ) كَابْنِ النَّحَّاسِ وَغَيْرِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَمِنْ اللَّفْظِ الْمَجْهُولِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ تَفْوِيتِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَكِتَابَةُ مَا لَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ وَقَدْ يَكُونُ دَالًّا عَلَى مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ جَزَمَ إلَخْ) فِي آخِرِ فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةٌ، هَذِهِ الطَّلْسَمَاتِ الَّتِي تُكْتَبُ لِلْمَنَافِعِ مَجْهُولَةُ الْمَعْنَى هَلْ تَحِلُّ كِتَابَتُهَا الْجَوَابُ تُكْرَهُ وَلَا تَحْرُمُ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: الَّتِي لَا تُعْرَفُ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِلْأَعْجَمِيَّةِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّهَا) أَيْ عسلهون (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ) أَيْ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الزَّعْمُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: لِوُجُوهٍ إلَخْ) مِنْهَا إسْقَاطُ الْقَضَاءِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْمَذَاهِبِ كُلِّهَا كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَرْكَهُ) إلَى قَوْلِهِ بِمَا لَا تَعَلُّقَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بَيْنَ أَرْكَانِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بَيْنَ أَرْكَانِهَا وَبَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ أَرْكَانِهِمَا) أَيْ فَلَا يُطِيلُ الْفَصْلَ بَيْنَ رُكْنَيْنِ مِنْ أَرْكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ وَلَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْأَخِيرِ مِنْ الْأُولَى وَبَيْنَ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ: وَبَيْنَهُمَا) أَيْ فَلَا يُطِيلُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ) أَيْ فَلَا يُطِيلُ الْفَصْلَ بَيْنَ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ سم (قَوْلُهُ: طَوِيلًا عُرْفًا) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ رَكْعَتَيْنِ بِأَقَلِّ مُجْزِئٍ وَمَا دُونَهُ لَا يُخِلُّ بِالْمُوَالَاةِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: بِمَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ إلَخْ) هَلْ هُوَ مُخْرِجٌ لِنَحْوِ الدُّعَاءِ لِلْوُلَاةِ؛ لِأَنَّ لَهُ تَعَلُّقًا مَا بِمَا فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ لَا بِنَاءً عَلَى مَا نَقَلَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَاضِي وَالْأَذْرَعِيِّ وَأَقَرَّهُمَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِي أَقْرَبُ وَالْمُرَادُ بِمَا لَهُ تَعَلُّقٌ إلَخْ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِأَرْكَانِهِمَا كَالْبَسْطِ وَالْإِطَالَةِ فِي أَحَدِهَا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ إطْلَاقُ الْقَطْعِ وَظَاهِرُ صَنِيعِهِ اخْتِيَارُ الْأَوَّلِ أَيْ التَّفْصِيلِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا أَيْضًا فَقَالَ وَلَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ الْوَعْظُ، وَإِنْ طَالَ وَكَذَا قِرَاءَةٌ، وَإِنْ طَالَتْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ وَعْظًا خِلَافًا لِمَنْ أَطْلَقَ الْقَطْعَ بِهَا فَإِنَّهُ غَفْلَةٌ إلَخْ اهـ لَكِنَّ مَفْهُومَ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ بِمَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ إلَخْ وَصَرِيحُ مَا مَرَّ هُنَاكَ عَنْ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ أَنْ لَا تَضُرَّ إطَالَةُ الْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ تَتَضَمَّنْ وَعْظًا (قَوْلُهُ: بِأَقَلِّ مُجْزِئٍ) أَيْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ عَلَى الْعَادَةِ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا يَبْعُدُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: الضَّبْطُ بِهَذَا إلَخْ) أَيْ ضَبْطُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي حَالِ الدُّعَاءِ لِلسُّلْطَانِ) قَدْ يُخَالِفُهُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُرْشِدِ إذْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ لِلسُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْخُطْبَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ
4. فيض القدير (4/ 606)
– 5975 – الفتنةنائمةلعناللهمنأيقظها) الفتنةالمحنةوكلمايشقعلىالإنسانوكلمايبتلياللهبهعبادهفتنةقالتعالى {ونبلوكمبالشروالخيرفتنة} كذافيالكشافوقالابنالقيم: الفتنةنوعانفتنةالشبهاتوهيالعظمىوفتنةالشهواتوقديجتمعانللعبدوقدينفردبإحداهما
(الرافعي) الإمامفيتاريخقزوين (عنأنس) ورواهعنهالديلميلكنبيضولدهلسنده
5. بريقةمحموديةفيشرحطريقةمحمديةوشريعةنبويةفيسيرةأحمدية (3/ 123)
(الثَّامِنُوَالْأَرْبَعُونَالْفِتْنَةُوَهِيَإيقَاعُالنَّاسِفِيالِاضْطِرَابِأَوْالِاخْتِلَالِوَالِاخْتِلَافِوَالْمِحْنَةِوَالْبَلَاءِبِلَافَائِدَةٍدِينِيَّةٍ)
وَهُوَحَرَامٌلِأَنَّهُفَسَادفِي الْأَرْضِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَزَيْغٌ وَإِلْحَادٌ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [البروج: 10] الْآيَةَ وَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا» قَالَ الْمُنَاوِيُّ الْفِتْنَةُ كُلُّ مَا يَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَعَنْ ابْنِ الْقَيِّمِ الْفِتْنَةُ قِسْمَانِ فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الْعَبْدِ وَقَدْ يَنْفَرِدَانِ (كَأَنْ يُغْرِيَ) مِنْ الْإِغْرَاءِ (النَّاسَ عَلَى الْبَغْيِ) مِنْ الْبَاغِي فَقَوْلُهُ (وَالْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِأَنَّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا اعْزِلُوهُ وَلَوْ ظَالِمًا لِكَوْنِهِ فِتْنَةً أَشَدَّ مِنْ الْقَتْلِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لِقَوْمٍ مَظْلُومِينَ مِنْ جِهَتِهِ إذَا أَرَادُوا الْخُرُوجَ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِكَوْنِهِ إعَانَةً عَلَى الظُّلْمِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَعَلَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْأَخْذِ بِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا إذْ الْخُرُوجُ عَلَى السُّلْطَانِ الظَّالِمِ لِظُلْمِهِ يُفْضِي إلَى سَفْكِ دِمَاءٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَمُحَارَبَاتٍ وَمُقَاتَلَاتٍ أَكْثَرَ ضَرَرًا مِنْ ظُلْمِ السُّلْطَانِ
2. sikap yang harus diambil oleh masyarakat adalah sebagai berikut:
Bila sebelum berangkat telah mengetahui atau punya dugaan kuat akan terjadinya khutbah yang haram tersebut dan tidak mampu menghilangkan kemungkarannya, maka tidak boleh hadir di tempat pelaksanaan shalat jum’at itu. Dengan demikian harus memilih untuk menghadiri masjid yang khutbahnya tidak terdapat kemungkaran dan bila tidak ada alternative masjid lain, maka diganti dengan shalat dzuhur.
Jika sebelumnya tidak mengira terjadinya khutbah yang haram tersebut dan tidak mampu menghilangkan kemungkarannya, maka harus keluar dari area lokasi tersebut, lantas berusaha mencari alternative pelaksanaan shalat jumat yang lain, dan bila tidak menemukannya, maka diganti dengan shalat dzuhur. Jika mampu menghilangkan kemungkarannya, maka harus mengusahakannya.
Referensi:
1. المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: 148-150)
فصل: في أعذار الجمعة والجماعة “أعذار الجمعة والجماعة” المرخصة لتركهما حتى تنتفي الكراهة حيث سنت والإثم حيث وجبت “المطر” والثلج والبرد ليلا أو نهارًا “إن بل” كل منهما “ثوبه” أو كان نحو البرد كبارًا يؤذي “ولم يجد كنًا” يمشي فيه للاتباع “والمرض الذي يشق” مع الحضور “كمشقته” مع المطر وإن لم يبلغ حدًا يسقط القيام في الفرض قياسًا عليه بخلاف الخفيف كصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر. “وتمريضه من لا متعهد له” ولو غير قريب ونحوه بأن لا يكون له متعهد أصلًا أو يكون لكنه مشتغل بشراء الأدوية ونحوها لأن دفع الضرر عن الآدمي من المهمات. “وإشراف القريب على الموت” وإن لم يأنس به “أو” كونه “يأنس به” وإن كان له متعهد فيهما. “ومثله” أي القريب “الزوجة والصهر” وهو كل قريب لها “والمملوك والصديق و” كذا على الأوجه “الأستاذ” أي المعلم “والمعتق والعتيق” لتضرر أو شغل قلبه السالب للخشوع بغيبته عنه “ومن الأعذار الخوف على” معصوم من “نفسه أو عرضه أو ماله” أو نحو مال غيره الذي يلزمه الدفع عنه، ومن ذلك خشية ضياع متمول كخبزه في التنور ولا متعهد غيره يخلفه. “و” خوف “ملازمة غريمه” الذي له عليه دين “وهو معسر” عنه وقد تعسر عليه إثبات إعساره بخلاف الموسر بما عليه والمعسر القادر على الإتيان ببينة أو يمين لتقصيره. “ورجاء عفو” ذي “عقوبة عليه” كقود في نفس أو طرف مجانًا أو على مال وحد قذف, وتعزير لآدمي أو لله تعالى؛ لأن موجب ذلك وإن كان كبيرة لكن العفو منه مندوب إليه، أما ما لا يقبل العفو عنه كحد الزنى والسرقة فلا يعذر بالخوف منه إذا بلغ الإمام وثبت عنده. “ومدافعة الحدث” البول أو الريح أو الغائط، وكذا مدافعة كل خارج من الجوف وكل مشوش للخشوع وإنما يكون ذلك عذرًا “مع سعة الوقت” كما مر في مكروهات الصلاة، ومر أنه لو خشي من كتم ذلك ضررًا فرغ نفسه منه وإن خشي خروج الوقت “وفقد لبس لائق” به وإن وجد ساتر عورته أو بدنه إلا رأسه مثلا؛ لأن عليه مشقة في خروجه كذلك، بخلاف ما إذا وجد ما اعتاد الخروج معه إذ لا مشقة. “وغلبة النوم” أو النعاس لمشقة الانتظار حينئذ “وشدة الريح بالليل” أو بعد الصبح إلى طلوع الشمس للمشقة، ويؤخذ من تقييده بالليل أنه ليس عذرًا في ترك الجمعة. “وشدة الجوع والعطش” بحضرة مأكول أو مشروب يشتاقه، وقد اتسع الوقت للخبر الصحيح: “لا صلاة بحضرة الطعام” 1 وقريب الحضور كالحاضر وحينئذ فيكسر شهوته فقط ولا يشبع ويأتي على المشروب كاللبن. “و” شدة “البرد” ليلا أو نهارًا. “و” شدة “الوحل” بفتح الحاء2 ليلا أو نهارًا كالمطر وكثرة وقوع البرد والثلج على الأرض بحيث يشق المشي عليهما كمشقته في الوحل. “و” شدة “الحر” حال كونه “ظهرًا” أي وقته وإن وجد ظلا يمشي فيه للمشقة. “وسفر الرفقة” لمريد سفر مباح وإن قصر ولو سفر نزهة لمشقة تلحقه باستيحاشه وإن أمن على نفسه أو ماله. “وأكل منتن” كبصل أو ثوم أو كراث وكذا فجل في حق من يتجشأ منه “نيئ” بكسر النون وبالمد والهمزة، أو مطبوخ بقي له ريح يؤذي لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: “من أكل بصلًا أو ثومًا أو كراثًا فلا يقربن المساجد وليقعد في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم” 1، قال جابر رضي الله عنه: أراه يعني إلا نيئه، زاد الطبراني: “أو فجلًا” ومثل ذلك كل من ببدنه أو ثوبه ريح خبيث وإن عذر كذي بخر2 أو صنان3 مستحكم وحرفة خبيثة، وكذا نحو المجذوم والأبرص، ومن ثم قال العلماء: إنهما يمنعان من المسجد وصلاة الجماعة واختلاطهما بالناس، وإنما يكون أكل ما مر عذرًا “إن لم يمكنه” أي يسهل عليه “إزالته” بغسل أو معالجة، فإن سهلت لم يكن عذرا وإن كان قد أكله بعذر، ومحل ذلك ما لم يأكله بقصد إسقاط الجمعة وإلا لزمه إزالته ما أمكن ولا تسقط عنه، ويكره لمن أكله لا لعذر دخول المسجد وإن كان خاليًا ما بقي ريحه والحضور عند الناس ولو في غير المسجد قاله القاضي حسين4. “و” من الأعذار “تقطير” الماء من “سقوف الأسواق” التي في طريقه إلى الجماعة وإن لم يبل ثوبه لأن الغالب فيه النجاسة أي والقذارة، وقال غيره: “و” منها “الزلزلة” والسموم وهي ريح حارة ليلا أو نهارًا, وللبحث عن ضالة يرجوها والسعي في استرداد مغصوب والسمن المفرط والهم المانع من الخشوع والاشتغال بتجهيز ميت ووجود من يؤذيه في طريقه أو المسجد، وزفاف زوجته إليه في الصلاة الليلية وتطويل الإمام على المشروع وترك سنة مقصودة وكونه سريع القراءة والمأموم بطيئها أو ممن يكره الاقتداء به وكونه يخشى وقوع فتنة له أو به.
2. شرح منتهى الإرادات (فقه حنبلي) (1/ 287)
وَ (لَا) يُعْذَرُبِتَرْكِجُمُعَةٍوَجَمَاعَةٍ (مَنْعَلَيْهِحَدُّ) اللَّهِ،كَحَدِّزِنًاوَشُرْبِخَمْرٍ،أَوْلِآدَمِيٍّكَقَذْفٍقَالَفِيالْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُفِيهِوَجْهٌ: إنْرَجَاالْعَفْوَوَجَزَمَبِهِفِيالْإِقْنَاعِ (أَوْ) كَانَ (بِطَرِيقِهِ) أَيْ: الْمَسْجِدِمُنْكَرٌ (أَوْبِالْمَسْجِدِمُنْكَرٌ،كَدُعَاةِالْبُغَاةِ) فَلَايُعْذَرُبِتَرْكِجُمُعَةٍوَلَاجَمَاعَةٍنَصًّالِأَنَّالْمَقْصُودَالَّذِيهُوَالصَّلَاةُفِيجَمَاعَةٍلِنَفْسِهِ،لَاقَضَاءُحَقٍّلِغَيْرِهِ.
3. إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 136
ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة أومتزينة ولوكانت مستورة وكان خروجها باذن زوجها اذاكانت تمر فى طريقها على رجال اجانب عنها-الى ان قال – قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على مايتحقق الفتنة أمامجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر اهـ
4. إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص : 319
المعصية لها ثلاثة أحوال إحداها أن تكون متصرمة فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد الثانية أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها وذلك يثبت للآحاد والرعية الثالثة أن يكون المنكر متوقعا كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعده لم يحضر الخمر فهذا مشكوك فيه إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح فأما بالتعنيف والضرب فلا يجوز للأحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدي إليها ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر إليهن عند الدخول والخروج فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق لسعته فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب وكان تحقيق هذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف في نفسه معصية وإن كان مقصد العاصي وراءه كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية لأنها مظنة وقوع المعصية وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة
5. حكام القرأن للجصاص الجزء الثاني : 686
وأما ما لا يجوز الإقرار عليه من المعاصي والفسوق والظلم والجور فهذا على كل المسلمين تغييره والإنكار على فاعله على ما شرطه النبي في حديث أبي سعيد الذي قدمنا وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثنا عمرو بن جارية اللخمي قال حدثنا أبو أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية “عليكم أنفسكم” فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله فقال “بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيه كقبض على الجمر للعامل فيها مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله قال وزادني غيره قال يا رسول الله أجر خمسين منهم قال أجر خمسين منكم” وهذا لا دلالة فيه على سقوط فرض الأمر بالمعروف إذا كانت الحال ما ذكر لأن ذكر تلك الحال تنبئ عن تعذر تغيير المنكر باليد واللسان لشيوع الفساد وغلبته على العامة وفرض النهي عن المنكر في مثل هذه الحال إنكاره بالقلب كما قال عليه السلام “فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه” فكذلك إذا صارت الحال إلى ما ذكر كأن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب للتقية ولتعذر تغييره وقد يجوز إخفاء الإيمان وترك إظهاره تقية بعد أن يكون مطمئن القلب بالإيمان قال الله تعالى “إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان” فهذه منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(Muhammad Imaduddin,S.Pd.- Hakim Pergunu)