Bahtsul Masail LBM NU Kota Depok : Vaksin MR
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL LBM NU KOTA DEPOK
di PP. Arrahmaniyyah Bojong Pondok Terong Cipayung
Sabtu, 29 Dzulhijjah 1439 H/ 08 September 2018
MUSHOHIH
PERUMUS
MODERATOR
1. KH. Zainuddin Makshum Ali
1. K. Yazid Abdul Fattah
Ust. Nurul Anbiya
2. Ust. Farid Numan Lc
2. K. Asnawi Ridwan
NOTULEN
Ust. Muhammad Rifai
Hasil keputusan Bathsul Masail LBM-NU Kota Depok tentang
VAKSIN MR
Ponpes Arrahmaniyah, 8 Sept 2018.
Deskripsi Masalah
Setelah melalui proses pembahasan yang panjang sejak Jumuah (17/08) pekan lalu dan Senin (20/08) malam ini, Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memutuskan bahwa Vaksin MR produksi Serum Institute Of India (SII) diperbolehkan untuk imunisasi karena tiga hal.
Pertama, terdapat kondisi keterpaksaan (dlarurat syariyyah). Kedua, belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci, ungkap Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH. Asrorun Niam Sholeh di Gedung MUI Pusat, Jakarta Senin (20/08) malam. Ketiga, ada keterangan ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin halal, imbuhnya.
Kiai Niam juga menggarisbawahi bahwa bila sudah ada vaksin serupa yang halal dan suci, maka hukum vaksin MR yang digunakan saat ini kembali pada asalnya yaitu haram digunakan karena mengandung zat haram dalam proses pembuatannya.
Untuk itu, Kiai Niam melanjutkan, pemerintah khususnya dalam hal ini kementrian kesehatan harus lagi menjamin tersedianya vaksin halal guna kepentingan masyarakat Indonesia. Selain pertimbangan kesehatan, pemerintah juga perlu memerhatikan aspek keagamaan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam , sehingga masyarakat merasa aman.
Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan, tambahnya. Selain itu Kiai Niam juga meminta pemerintah terus mendorong pihak-pihak terkait seperti WHO maupun negara-negara berpenduduk muslim memerhatikan kebutuhan umat Islam terhadap obat-obatan yang halal dan suci.
Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memerhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal. pungkasnya.
https://mui.or.id/berita/kondisi-mendesak-mui-fatwakan-penggunaan-vaksin-mr-mubah/
Pertanyaan
Bagaimanakah hukum penggunaan vaksin tersebut mengingat salah satu bahan pembuatannya adalah unsur dari babi?
Jawaban
Hukumnya BOLEH, karena kandungan babi (enzim tripsin), baik berupa bau, warna maupun rasa, tidak ditemukan dalam hasil akhir proses pembuatan
vaksin MR.
Catatan:
Bentuk kandungan babi di dalam vaksin adalah enzim tripsin.
Hasil BPOM dari MUI, yang menyebutkan ada unsur babi dalam vaksin MR, tetap tidak mempengaruhi kesucian vaksin. Karena yang dipertimbangkan di dalam syariat adalah sifat sifat babi yang berupa bau, warna dan rasa, bukan unsur kandungannya.
REFERENSI
Majmu Syarhil Muhadzzab juz 9 hal. 41
Majmu Syarhil Muhadzzab juz 9 hal. 50
Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj dan Hawasyi Syarwani wal Ubbadi juz 3 hal. 182
Fiqh ala madzahibil arbaah juz 1 hal. 41
Asyabah wan nadzoir hal. 392
Hasyaiyata qolyubi wa umairoh juz 1 hal. 207
Hasyiyatul Jamal ala syarhil minhaj juz 1 hal. 39
Hasyiyah Bujairomi ala syarhil manhaj juz 4 hal. 44
Ghuroril Bahiyyah fi syarhil bahjah al wardiyyah juz 1 hal. 29
Ghuroril Bahiyyah fi syarhil bahjah al wardiyyah juz 5 hal. 176
عبارته:
المجموع شرح المهذب (9/ 41)
وان اضطر إلى شرب الخمر أو البول شرب البول لان تحريم الخمر أغلظ ولهذا يتعلق به الحد فكان البول أولى وان اضطر إلى شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه لا يجوز أن يشرب لما روت أم سلمة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) (والثانى) يجوز لانه يدفع به الضرر عن نفسه فصار كما لو أكره على شربها (والثالث) أنه ان اضطر إلى شربها للعطش لم يجز لانها تزيد في الالهاب والعطش وان اضطر إليها للتداوي جاز)
* (الشرح) حديث (من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة) رواه . وأما حديث أم سلمة فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلا واحدا فإنه مستور والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور ورواه البيهقي أيضا (أما) الأحكام ففيها مسائل
(إحداها) أجمعت الأمة على أن المضطر إذا لم يجد طاهرا يجوز له أكل النجاسات كالميتة والدم ولحم الخنزير وما في معناها ودليله في الكتاب وفي وجوب هذا الأكل وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يجب وبه قطع كثيرون أو الأكثرون وصححه الباقون (والثاني) لا يجب بل هو مباح فإن أوجبنا الأكل فإنما يجب سد الرمق دون الشبع صرح به الدارمي وصاحب البيان وآخرون. واتفقوا على أن المضطر إذا وجد طاهرا يملكه لزمه أكله
(الثانية) في حد الضرورة قال أصحابنا لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول الميتة ونحوها قالوا ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى الإشراف على الهلاك فإن الأكل حينئذ لا ينفع ولو انتهى إلى تلك الحال لم يحل له أكلها لأنه غير مفيد واتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي أو عن الركوب وينقطع عن رفقته ويضيع ونحو ذلك فلو خاف حدوث مرض مخوف في جنسه فهو كخوف الموت وإن خاف طول المرض فكذلك في أصح الوجهين وقيل إنهما قولان ولو عيل صبره وأجهده الجوع فهل يحل له الميتة ونحوها أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق فيه قولان ذكرهما البغوي وغيره (أصحهما) الحل قال إمام الحرمين وغيره ولا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه لو لم يأكل بل يكفي غلبة الظن قالوا كما أن المكره على أكل الميتة يباح له أكلها إذا ظن وقوع ما خوف به ولا يشترط أن يعلم ذلك فإنه لا يطلع على الغيب وجملة جهات الظن مستندها الظن والله تعالى أعلم.
(الثالثة) قال أصحابنا يباح للمضطر أن يأكل من الميتة ما يسد الرمق بلا خلاف ولا يباح له الزيادة على الشبع بلا خلاف وفي حل الشبع قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما وذكر إمام الحرمين وغيره أن الأصحاب نقلوا في المسألة ثلاثة أقوال (أحدها) لا يباح الشبع وإنما يباح سد الرمق وهو أن يصير إلى حالة لو كان عليها في الابتداء لما جاز أكل الميتة لأن الضرورة تزول بهذا والتمادي في أكل الميتة من غير ضرورة ممتنع (والثاني) يباح الشبع قال إمام الحرمين وليس معنى الشبع أن يمتلئ حتى لا يجد للطعام مساغا ولكن إذا انكسرت سورة الجوع بحيث لا ينطق عليه اسم جائع أمسك (والثالث) إن كان بعيدا من العمران حل الشبع وإلا فلا. هكذا أطلق الخلاف جماهير الأصحاب في الطريقين ونقله إمام الحرمين هكذا عن الأصحاب ثم أنكره عليهم وقال الذي يجب القطع به التفصيل وذكر هو والغزالي تفصيلا جاء نقله أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك وجب القطع بأنه يشبع وإن كان في بلد وتوقع طعاما طاهرا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهر وأمكن الحاجة إلى العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهر فهذا محل الخلاف وهذا التفصيل الذي ذكره الامام والغزالي تفصيل حسن وهو الراجع واختلف الأصحاب في الراجح من الخلاف فرجح أبو علي الطبري في الإفصاح والروياني وغيرهما حل الشبع ورجح القفال وكثيرون وجوب الاقتصار على سد الرمق وتحريم الشبع وهذا هو الصحيح والله سبحانه أعلم
المجموع شرح المهذب (9/ 50)
(وأما) التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب (ووجه ثالث) أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقا لحديث أنس رضي الله عنه (أن نفرا من عرينة وهي قبيلة معروفة بضم العين المهملة وبالنون – أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الاسلام فلستوخموا المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النعم) رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري (وفي رواية فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها) قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) فهو حرام عند وجود غيره وليس حراما إذا لم يجد غيره
* قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفا بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحدا منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه (أما) الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكر فهل يجوز شربها للتداوي أو العطش فيه أربعة أوجه مشهورة (الصحيح) عند جمهور الأصحاب لا يجوز فيهما (والثاني) يجوز (والثالث) يجوز للتداوي دون العطش (والرابع) عكسه قال الرافعي الصحيح عند الجمهور لا يجوز لواحد منهما ودليله حديث وائل بن حجر رضي الله عنه (أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء) رواه مسلم في صحيحه واختار إمام الحرمين والغزالي جوازها للعطش دون التداوي والمذهب الأول وهو تحريمها لهما وممن صححه المحاملي وسأورد دليله قريبا إن شاء الله تعالى فان جوزنا شربها للعطش وكان معه خمر وبول لزمه شرب البول وحرم الخمر لان تحريم الخمر أخف قال أصحابنا فهذا كمن وجد بولا وماء نجسا فإنه يشرب الماء النجس لأن نجاسته طارئة وفي جواز التبخر بالند المعجون بالخمر وجهان بسبب دخانه (أصحهما) جوازه لأنه ليس دخان نفس النجاسة والله أعلم
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (3/ 182)
ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه نهاية ومغني ومنه الأمر بالمداواة بالنجس سم وع ش
الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 141)
وعجز عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية، فإنه كفاقد الماء، يتيمم لكل ما يتوقف على الطهارة، ومن أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله، أو زيادة مرض، أو تأخر شفاء، إذا استند في ذلك إلى تجربة، أو إخبار طبيب حاذق مسلم
المالكية قالوا: يجوز الاعتماد في ذلك على إخبار الطبيب الكافر عند عدم وجود الطبيب المسلم العارف به ومثل ذلك ما إذا استند إلى القرائن العادية، كتجربة في نفسه، أو في غيره إن كان موافقاً له في المزاج.
الشافعية قالوا: يكفي أن يكون الطبيب حاذقاً، ولو كافراً بشرط أن يقع صدقه في نفس المتيمم، أما التجربة فلا تكفي على الراجح، وله أن يعتمد في المرض على نفسه إذا كان عالماً بالطب، فإن لم يكن طبيباً، ولا عالماً بالطب، جاز له التيمم: وأعاد الصلاة بعد برئه
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 392)
في الرجوع إلى قول الطبيب، وذلك في مواضع:
أحدها: في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطب. قال في البيان: إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره، وإلا فلا. قال في شرح المهذب: واشتراط طبيبين ضعيف، بل يكفي واحد، فإنه من باب الإخبار.
ثانيها: اعتماده في المرض المبيح للتيمم، والذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد وفي وجه: لا بد من اثنين وفي. ثالث: يجوز اعتماد العبد والمرأة. وفي رابع: والفاسق والمراهق وفي خامس: والكافر.
حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 207)
(ولو وصل عظمه) لانكساره واحتياجه إلى الوصل. (بنجس) من العظم (لفقد الطاهر) الصالح للوصل (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته معه وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر كما ف الروضة وأصلها، وقضية ما في التتمة أنه يجب نزعه إن لم يخف منه ضررا (وإلا) أي وإن لم يفقد الطاهر أي وجده وجب عليه (نزعه) أي النجس (إن لم يخف) من نزعه (ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم كتلف عضو فلا تصح صلاته معه.
(قيل: وإن خاف) ذلك وجب عليه نزعه أيضا لتعديه بوصله، والأصح عدم الوجوب رعاية لخوف الضرر
قوله: (ولو وصل) أي المكلف المختار العامد العالم ولو غير معصوم، خلافا لابن حجر لأنه معصوم على نفسه كما مر في التيمم. قوله: (واحتياجه) بنحو خلل في العضو أو مبيح تيمم. قوله: (لفقد الطاهر) أي لعدم القدرة عليه في محل يجب طلب الماء منه، في التيمم في وقت إرادة الوصل، ولا عبرة بوجوده بعده، كما لا عبرة بوجود عظم الآدمي ولو حربيا، لأنه ممنوع من الوصل به مطلقا لاحترامه. قوله: (الصالح للوصل) أي وليس النجس أصلح منه، وإلا كعظم كلب لقول أهل الخبرة، إنه أوفق العظام، لعظم الآدمي. فقال الإسنوي: إنه يعذر فيه، ووافقه شيخنا كالخطيب وخالفهم شيخنا الرملي. قوله: (فمعذور) أي فيعطى حكم الطاهر مطلقا فلا تبطل صلاة حامله، ولا يتنجس مائع به ولا جامد بمسه مع رطوبة، وإن لم يكتس لحما أو جلدا كما سيأتي. ومثل هذا
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (1/ 39)
(قوله أو انتهاء بأن جمع حتى كثر) أي وصار قلتين أو بلغهما بمائع استهلك فيه أي ولم يغيره لا حسا ولا تقديرا فإنه طهور استعمالا بمعنى أنه يرفع الحدث ويزيل النجس إذا كان واردا ويلغز هنا بنظير ما يأتي في البول فيقال: جماعة يجب عليهم تحصيل مائع ليستعملوه في وضوئهم وغسلهم وإزالة نجاستهم اهـ ح ل وهذا يخالف ما في شرح م ر ونصه ولا بد في انتفاء الاستعمال عنه ببلوغه قلتين أن يكونا من محض الماء كما قدمناه اهـ (قوله كما يعلم مما يأتي) أي في قوله فإن زال تغ يره بنفسه أو بما انضم إليه طهر اهـ ع ش.
والأولى أن يراد بما يأتي قول المتن فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور لأن كلامه هنا مفروض في عود الطاهرية بالكثرة وكلام المحشي المذكور في عودها بزوال التغير تأمل (قوله فالطهورية أولى) أي لأن الطاهرية أشد وأعظم من الطهورية لدفعها العظيم والأغلظ وهو النجاسة بخلاف الطهورية فهي أنها تدفع عدمها وهو أخف من النجاسة فإذا أفادت الكثرة الطاهرية وهي أعظم من الطهورية فتفيد الطهورية بالأولى أو يقال وجه الأولوية أن الكثرة في باب النجاسة قد حصلت شيئين: وهما الطاهرية والطهورية والكثرة هنا قد حصلت شيئا واحدا فقط وهو الطهورية اهـ شيخنا
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (4/ 99)
(قوله: غالبا) بأن ظهر لونه، أو طعمه، أو ريحه م ر. (قوله: أو مغلوبا) بأن زال طعمه، ولونه، وريحه حسا، وتقديرا بالأشد، والحال أنه يمكن أن يأتي منه خمس دفعات كما نقلاه، وأقراه قال بعضهم: إن الفطرة وحدها مؤثر إذا وصل إليه في خمس دفعات ما وقعت فيه، وجعل أن اختلاط اللبن بغيره ليس كانفراده فلا يعتبر في انفصاله عدد وليس كما قال. ا. هـ شرح م ر، وفارق عدم تأثير النجاسة المستهلكة في الماء الكثير لانتفاء استقذارها، وعدم الحد بخمر استهلك في غيره لفوات الشدة المطربة، وعدم الفدية على المحرم بأكل ما استهلك فيه الطيب لزواله. ا. هـ ح ل
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (1/ 29)
(قوله أيضا وبوصول نجس إن قلا) وقيل لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير حكاه في المجموع عن طائفة من الصحابة وغيرهم واختاره ابن المنذر والغزالي في الإحياء والروياني في كتابيه البحر والحلية قال في البحر: هو اختياري واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق قال في المجموع بعد حكاية المذاهب في مقدار الماء الذي لا ينجس هذا المذه ب أصح المذاهب بعد مذهبنا اهـ.
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (5/ 176)
(وكره أو حرمة) أكل لحم حيوان (جلال) كنعم أو دجاج تغير لحمه بأكله الجلة بفتح الجيم (ثبت بالدر والبيض) أي: مع لبنه وبيضه «؛ لأنه – صلى الله عليه وسلم – نهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها حتى تعلف أربعين ليلة» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصحح إسناده لكن. قال البيهقي ليس بالقوي ولفظ نهى يصدق بالحرمة وهي ما رجحها الرافعي في المحرر وبالكراهة وهي ما نقلها عن الأكثرين وصححها النووي؛ لأن لحم المذكى لا يحرم بنتنه والتردد بينهما مع ذكر البيض من زيادة النظم، وعبارة الحاوي وتكره الجلالة باللبن. اهـ.