The news is by your side.

Demonstrasi : Solusi atau Provokasi ?

Referensi:

بغية المسترشدين ص: 251 – 252 دار الفكر
وليس لعامى يجهل حكم ما رآه أن ينكره حتى يعلم أنه مجمع عليه أو فى اعتقاد الفاعل ولا لعالم أن ينكر مختلفا فيه حتى يعلم من فاعله أنه حال ارتكابه معتقد تحريمه لاحتمال أنه قلد من يرى حله أو جهل حرمته -إلى أن قال- وله أركان: الأول المحتسب -إلى أن قال- الثانى ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد فى الحال الحاضر ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا عند فاعله فلا حسبة للآحاد فى معصية انقضت نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية كأصوات المزامير من وراء الحيطان ولا لشافعى على حنفى فى شربه النبيذ ولا لحنفى على شافعى فى أكل الضب مثلا الثالث المحتسب عليه ويكفى فى ذلك كونه إنسانا ولو صبيا ومجنونا الرابع نفس الاحتساب وله درجات التعريف ثم الوعظ بالكلام اللطيف ثم السب والتعنيف ثم المنع با لقهر والأولان يعمان سائر المسلمين والأخران مخصوصان بولاة الأمور زاد ج وينبغى كون المرشد عالما ورعا حسن الخلق إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات وإلا لم يقبل منه بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حد الشرع

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 93 دار إحياء الكتب
ومنها كل قول يحث أحدا من الخلق على نحو فعل أو قول شئ أو استماع إلى شئ محرم فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته أو على ما يفتره عن نحو فعل أو قول واجب عليه أو عن استماع إلى واجب فى الشرع إهـ
الجمل على شرح المنهج الجزء الخامس ص: 182 – 183 دار الفكر
(وبأمر بمعروف ونهى عن منكر) أى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع (قوله ونهى عن منكر) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولايكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالى فإن عجزعنه أنكره بقلبه إهـ من الروض وشرحه (قوله إذا لم يخف على نفسه أو ماله الخ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء فى لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا اهـ
اتحاف السادة المتقين الجزء السابع ص : 25 دار الفكر
(وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الوالد فليس معه إلا التعريف والنصح) اللطيف (فأما الرتبة الثالثة ففيه نظر من حيث أن الهجوم على أخذ الأموال) المغصوبة من خزائنه وردها إلى الملاك وعلى تحليل الخيوط من ثيابه الحرير وكسر الخمور فى بيته يكاد يفضى الى خرق) حجاب (هيبته وإسقاط حشمته) من أعين الرعية (وذلك محذور ورد النهى عنه) وفى ذلك قوله – صلى الله عليه وسلم – من كانت عنده نصيحة لذى سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده فليخل به فان قبلها قبلها وإلا قد كان أدى الذى عليه والذى له رواه الحاكم فى المستدرك من حديث عياض بن غنم الأشعرى وقال صحيح الإسناد وتعقب وقد رواه أيضا الطبرانى فى الكبير ورواه البيهقى عن عياض بن غنم وهشام بن حكيم معا ومن ذلك قوله – صلى الله عليه وسلم – من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله رواه الترمذى عن أبى بكرة وحسنه ورواه الطبرانى فى الكبير بزيادة ومن أكرم سلطان الله فى الأرض أكرمه الله عز وجل وعند أحمد والبخارى والرويانى والبيهقى من أكرم سلطان الله فى الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله فى الدنيا أهانه الله يوم القيامة (كما ورد النهى عن السكوت عن المنكر) فى أخبار تقدم ذكرها (فقد تعرض فيه أيضا مخذوران والأمر فيه موكول الى اجتهاد منشؤه النظر فى تفاحش المنكر) وعدمه (ومقدار ما يسقط من حشمته بسبب الهجوم عليه وذلك مما لا يمكن ضبطه) لاختلافه بحسب المواقع والأحوال والأشخاص والأزمان إهـ
اتحاف السادة المتقين الجزء السابع ص: 27 دار الفكر
وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته واعتقادهم فى سائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم للمشاهدة فى سبيل الله فتنكسر بذلك شوكتهم فكذلك يجوز للمحتسب بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لحسبته تأثير فى رفع المنكر أو فى كسر جاه الفاسق أو فى تقوية قلوب أهل الدين وأما إن رأى فاسقا متغلبا وعنده سيف وبيده قدح وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجها وهو عين الهلاك فإن المطلوب أن يؤثر فى الدين أثرا ويفديه بنفسه فإن تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له بل ينبغى أن يكون حراما
اتحاف السادة المتقين الجزء السابع ص: 27 دار الفكر
للعامى ينبغى أن لا يحتسب إلا فى الجليات المعلومة أى الواضحات من المناكر (كشرب الخمر والزنا وترك الصلاة فأما ما يعلم كونه معصية بالاضافة إلى ما يطيف به من الأفعال ويفتقر فيه إلى اجتهاد فالعامى إن خاض فيه كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وعن هذا يتأكد ظن من لا يثبت ولاية الحسبة إلا بتعيين الولى) لأمور المسلمين (إذ ربما ينتدب له من ليس أهلا له لقصور معرفته) فى العلم (أو قصور ديانته فيؤدى إلى وجوه) شتى (من الخلل إلخ)
بغية المسترشدين ص: 251 – 252 دار الفكر
وليس لعامى يجهل حكم ما رآه أن ينكره حتى يعلم أنه مجمع عليه أو فى اعتقاد الفاعل ولا لعالم أن ينكر مختلفا فيه حتى يعلم من فاعله أنه حال ارتكابه معتقد تحريمه لاحتمال أنه قلد من يرى حله أو جهل حرمته -إلى أن قال- وله أركان: الأول المحتسب -إلى أن قال- الثانى ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد فى الحال الحاضر ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا عند فاعله فلا حسبة للآحاد فى معصية انقضت نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية كأصوات المزامير من وراء الحيطان ولا لشافعى على حنفى فى شربه النبيذ ولا لحنفى على شافعى فى أكل الضب مثلا الثالث المحتسب عليه ويكفى فى ذلك كونه إنسانا ولو صبيا ومجنونا الرابع نفس الاحتساب وله درجات التعريف ثم الوعظ بالكلام اللطيف ثم السب والتعنيف ثم المنع با لقهر والأولان يعمان سائر المسلمين والأخران مخصوصان بولاة الأمور زاد ج وينبغى كون المرشد عالما ورعا حسن الخلق إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات وإلا لم يقبل منه بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حد الشرع
إسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 66
ولا يشترط فى الآمر أو الناهى أن يكون مسموع القول ولا ممتثلا للأوامر والنواهى ولا مأذونا له من جهة الإمام لأنه يجب عليه أن يأمر نفسه وغيره: فإذا اختلّ أحدهما لم يسقط الآخر ولا يأمر وينهى فى دقائق الأمور إلا العلماء دون العامة لجهلهم بها ومن ثم استوى الكل من الظواهر: كالصلاة والصيام وشرب الخمر ولا ينكر العالم إلا مجمعا على إنكاره أو ما يرى الفاعل تحريمه دون ما عدا ذلك: نعم ينبغى له أن يندبه على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف إن لم يقع فى خلاف آخر أو فى ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ
الأدب النبوى ص: 96 دار الفكر
أولو الأمر هم الذين وكل إليهم القيام بالشئون العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من أمور المسلمين: من ملك ووزير ورئيس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندى وقد أوجب الرسول – صلى الله عليه وسلم – السمع لأوامر هؤلاء والمبادرة إلى تنفيذها سواء أكانت محبوبة له أم بغيضة إليه اهـ
الفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 705
ولا يجوز الخروج عن الطاعة بسبب أخطاء غير أساسى لاتصادم نصا قطعيا سواء أكانت باجتهاد أم بغير اجتهاد حفاطا على وحدة الأمة وعدم تمزيق كيانها أو تفريق كلمتها -إلى أن قال- وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسى لايمسه أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعضة الحسنة قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وقد حض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق فقال: “أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر” “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان” فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله – عليه السلام -: من رأى من أميره شيئا فكره فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية”
اتحاف السادة المتقين الجزء السابع ص :26 – 27 دار الفكر
(وإذا جاز ان يقاتل الكفار حتى يقتل جاز أيضا ذلك فى الحسبة) إذ كل منهما جهاد (ولكن لو علم انه لا نكاية لهجومه على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز فذلك حرام داخل تحت عموم آية التهلكة) فإنه ألقى بيده إلى هلاك نفسه (وإنما جاز له الإقدام) على صفهم (إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل او علم أنه يكسر) بهجومه (قلب الكفار لمشاهدتهم جرائته) وقوة قلبه (واعتقادهم فى سائر المسلمين قلة المبالاة) بهم (وحبهم للشهادة فى سسبيل الله تعالى فتنكسر به) شوكتهم فيكون سببا لفشلهم ورعبهم (فكذلك يجوز للمحتسب) أن يفعل مثله (بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرر أو القتل إذا كان لحسبته تأثير فى رفع المنكر) من أصله (أو كسر جاه الفاسق أو تقوية قلوب أهل الدين فأما إن رأى فاسقا متغلبا وحده وعنده سيف) أو خنجر أو سكين (وبيده قدح) خمر (وعلم منه أنه لو أنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته) بالسيف أو جرحه بالخنجر أو السكين (فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجها وهو عين الهلك فإن المطلوب أن يؤثر فى الدين أثرا ويفديه بنفسه فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر ظاهر فلا وجه له بل ينبغى أن يكون حراما وإنما يستحب إذا قدر على دفع المنكر أو ظهر لفعله فأئدة) تعود على المسلمين (وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه) أى على نفسه

Baca juga resensi buku lainnya :

  • Terbelit Dalam Kubus Tanpa Batas. Kontak pembelian : 0895-2851-2664. Link resensi, klik.
  • Jejak Perjuangan K.H. Ahmad Hanafiah. Kontak pembelian : 0821 1682 5185 (Sandi). Link resensi, klik.
  • Gerakan Syiah di Nusantara: Anasir Berimbang Sejarawan Muda. Kontak pembelian : 0852 9477 2060 (Jabar). Link resensi, klik.
  • Sejarah Pergerakan Nasional. Kontak pembelian : 0852 9477 2060 (Jabar). Link resensi, klik.
  • Historiografi Islam dan Momi Kyoosyutu. Kontak pembelian : 0852 9477 2060 (Jabar). Link resensi, klik.
  • Jalan Sunyi dan Rambut Gimbal : Sebuah Interpretasi atas Kehidupan Gus Qomari. Kontak pembelian : 0895 2851 2664 . Link resensi, klik.
  • Antara Mbah Cholil Baureno dan Bojonegoro. Kontak pembelian : 0895 2851 2664 . Link resensi, klik.
  • Konspirasi Yahudi dan Rungkadnya Dinasti Ba’alwi. Kontak pembelian dan bedah buku : 0812 6143 8585. Link resensi, klik.
Leave A Reply

Your email address will not be published.